المسطرة الجنائية
المادة 314
يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة.
تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول