يحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده.
المسطرة الجنائيةالمادة 310مشروعم. 309م. 310م. 311حجم الخطأأأأيحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ