المسطرة الجنائية
المادة 306
إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا.
إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد، وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد.
تحرص المحكمة في كافة الأحوال على أن تتم محاكمة الأشخاص في أجل معقول.
الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين