المسطرة الجنائية
المادة 305
تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي:
- يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛
- تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛
- يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛
- يكون المتهم آخر من يتكلم.
يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات.