المسطرة الجنائية
المادة 301
إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية.
إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية.
إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرتين أعلاه، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات.