المسطرة الجنائية
المادة 298
تبت الهيئة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب في مدى استمرارية الاعتقال الاحتياطي أو تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية. ويقبل المقرر الصادر عنها الطعن وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 181 و181-1 من هذا القانون.
تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق.
إذا كان جميع الأطراف حاضرين أو ممثلين في الجلسة، فيمكن للمحكمة أن تؤجل القضية إلى تاريخ تحدده على الفور وتشعر به الأطراف دون حاجة لتسليم استدعاءات جديدة.
يمكن للمحكمة - إذا دعت الضرورة - أن تؤجل القضية لأجل غير معين، غير أنه يجب في هذه الحالة تجديد استدعاء الأطراف للحضور من جديد.
يحق لها، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، أن تأمر بعقل العقار كلما تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية.
يترتب عن هذا الإجراء منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر.