لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه.
المسطرة الجنائيةالمادة 294مشروعلا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ