يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر المشار إليها في المادة 290 أعلاه مجرد تصريحات تخضع لتقدير المحكمة.
المسطرة الجنائيةالمادة 291مشروعيعتبر ما عدا ذلك من المحاضر المشار إليها في المادة 290 أعلاه مجرد تصريحات تخضع لتقدير المحكمة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ