المسطرة الجنائية

المادة 285

مشروع
يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و 2.500 درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي. القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام الباب الأول: الجلسات الفرع الأول: وسائل الإثبات
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد