المسطرة الجنائية

المادة 282

مشروع
يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد