تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة.
المسطرة الجنائيةالمادة 28مشروعتراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ