تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة.
المسطرة الجنائيةالمادة 28مشروعم. 27م. 28م. 29حجم الخطأأأأتراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ