يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني.
المسطرة الجنائيةالمادة 276مشروعيملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ