المسطرة الجنائية
المادة 273
يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية:
- إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
- إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
- إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
- إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
- إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
- إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
- إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه؛
- إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
- إذا كان القاضي هو المشتكي.