المسطرة الجنائية

المادة 271

مشروع
يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك. يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني. لا يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقف، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلاف ذلك. يبلغ الطلب فورا لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر ويحدد لهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكرة بكتابة الضبط بمحكمة النقض. تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في غرفة المشورة دون حضور الأطراف، داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها. لا يقبل القرار الصادر أي طعن. الفرع الرابع: الإحالة من أجل مصلحة عامة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد