المسطرة الجنائية
المادة 268
إذا نسب إلى كاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير الضباط المشار إليهم في المادة 265 أعلاه أو موظف أو عون إدارة من حاملي السلاح مخول له الصفة الضبطية ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.
الفرع الثاني: المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم