المسطرة الجنائية

المادة 266

مشروع
إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات. يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة وفق الفقرة الأولى أعلاه بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق. يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الجهة القضائية المختصة. تحال القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، وتجري المحاكمة وفق القواعد العادية. إذا تعلق الأمر بجنحة تحال القضية إلى محكمة الاستئناف. وتبت فيها حينئذ هيئة تتألف من ثلاثة مستشارين، وتستأنف أحكامها لدى غرفة الجنح الاستئنافية التي تقبل قراراتها الطعن بالنقض وفق الإجراءات وداخل الآجال العادية. تكون أوامر المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق قابلة للطعن طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة التحقيق أو الحكم إذا أحيلت إليها القضية طبقا لهذه المادة حسب المقتضيات المنصوص عليها في المواد 94 و350 و351 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد