المسطرة الجنائية

المادة 265

مشروع
إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو ضابط من الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق، أو رئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية أو وكيل عام للملك لديها أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. تقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وفق الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق. يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق. بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية. يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية. لا تقبل أي مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد