المسطرة الجنائية
المادة 264-1
تجري مسطرة البحث في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد 265 و266 و267 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.
تطبق نفس المسطرة في حق الأشخاص المشار إليهم في المادة 268 أدناه إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم ارتكاب جناية أو جنحة.
إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إليهم في المادة 265 أدناه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه من المحامين العامين هو الذي يشرف على البحث ويباشر شخصيا الاستماع إليهم وتفتيش منازلهم، كما يمكن له أن ينتدب لهذه الغاية واحدا أو أكثر من قضاة النيابة العامة أو من ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص الوطني.
إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إليهم في المواد من 266 إلى 268 أدناه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا هو الذي يشرف على البحث ويقوم شخصيا أو بواسطة أحد قضاة النيابة العامة العاملين بدائرة نفوذه بالاستماع إليهم وتفتيش منازلهم، كما يمكن له أن ينتدب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص الوطني.
غير أنه لا يمكن إلقاء القبض على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أو إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية أو المراقبة القضائية أو اتخاذ أي إجراء يقيد من حريتهم إلا بموافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص كلما اقتضى البحث اتخاذ أحد الإجراءات المذكورة.