المسطرة الجنائية

المادة 260

مشروع
استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع، تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256-7 من مجموعة القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها. كما تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم بالمتابعة والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال. الفرع الثاني: فصل تنازع الاختصاص
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد