المسطرة الجنائية
المادة 254
يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد.
تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول