المسطرة الجنائية
المادة 253
م. 253
حجم الخط
تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416 بعده.
تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة 457 من هذا القانون.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول