المسطرة الجنائية
المادة 252
تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية.
تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد 231 وما يليها إلى 247 من هذا القانون.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول