المسطرة الجنائية
المادة 25
تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية :
أولا: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛
ثانيا: إخبار رؤساءهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛
ثالثا: جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبها، وفقا لأوامر رؤساءهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها.
الفرع الرابع : الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية