المسطرة الجنائية

المادة 25

مشروع
تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية : أولا: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛ ثانيا: إخبار رؤساءهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛ ثالثا: جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبها، وفقا لأوامر رؤساءهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها. الفرع الرابع : الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد