المسطرة الجنائية
المادة 249
يضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريراً سنوياً عن سير أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام للملك.
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم
القسم الأول: الاختصاص
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول