المسطرة الجنائية

المادة 244

مشروع
يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية. تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، ويشار فيها إلى إيداع المستندات والمذكرات وملتمسات النيابة العامة، وعند الاقتضاء، إلى حضور الأطراف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد