المسطرة الجنائية
المادة 244
يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية.
تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، ويشار فيها إلى إيداع المستندات والمذكرات وملتمسات النيابة العامة، وعند الاقتضاء، إلى حضور الأطراف.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول