المسطرة الجنائية

المادة 242

مشروع
إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك. إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية: أولا: إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة تدخل في اختصاصها؛ ثانيا: إلى غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة الجنحية أن الأفعال تكون جناية؛ وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الغرفة الجنحية تحيل إلى غرفة الجنايات الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد