المسطرة الجنائية

المادة 24

مشروع
أعوان الشرطة القضائية هم : أولا: موظفو المصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثانيا: موظفو المصالح العاملة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثالثا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد