يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة.
المسطرة الجنائيةالمادة 239مشروعم. 238م. 239م. 240حجم الخطأأأأيكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ