لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية.
المسطرة الجنائيةالمادة 236مشروعلا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ