المسطرة الجنائية
المادة 234
يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون، مع مراعاة الفقرة السادسة من المادة 139 من هذا القانون.
تودع المذكرات في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، ويؤشر عليها كاتب الضبط مع بيان يوم إيداعها.