إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
المسطرة الجنائيةالمادة 227مشروعم. 226م. 227م. 228حجم الخطأأأأإذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ