المسطرة الجنائية
المادة 226
لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم.
الباب الخامس عشر: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول