المسطرة الجنائية
المادة 226
م. 226
حجم الخط
لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم.
الباب الخامس عشر: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول