المسطرة الجنائية

المادة 222

مشروع
يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد 94 و139 و152 و175 و175-1 و175-2 و176 و177 و179 و181 و181-1 و194 (الفقرة الأخيرة) و208 و216 (الفقرات 2 و3 و6 و7). يحق له كذلك استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق إما تلقائيا وإما بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص. يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بها مقر قاضي التحقيق خلال الثلاثة أيام الموالية ليوم تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 220 أعلاه. إذا كان المتهم معتقلا، فإن هذا التصريح يكون صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح لكتابة الضبط للمحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة وإلا تعرض لعقوبات تأديبية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد