المسطرة الجنائية

المادة 220

مشروع
تصدر الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات النيابة العامة. تشمل هذه الأوامر، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاه، اسم المتهم العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومحل ولادته، ومحل سكناه ومهنته. يبين في الأوامر القضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم، كما تبين فيها بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها. الباب الرابع عشر: استئناف أوامر قاضي التحقيق
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد