المسطرة الجنائية

المادة 219

مشروع
يجوز خلال إجراء التحقيق إصدار أوامر بعدم المتابعة جزئيا. توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدين خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي بالبريد المضمون أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق. يشعر المتهم والطرف المدين طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق، وبالأوامر التي يمكن استئنافها. إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية. يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد