المسطرة الجنائية
المادة 218
إذا تعلق الأمر بجناية، صرح قاضي التحقيق بعدم اختصاصه وأحال الملف على النيابة العامة. تطبق عندئذ أحكام المادة 215 أعلاه.
يبقى الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابلا للتنفيذ إلى أن يصبح المقرر القضائي لهيئة الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. ما لم تقرر المحكمة المعروضة عليها القضية، في أي مرحلة، وضع حد له تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم.
يبت قاضي التحقيق بشأن الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية ومدى استمرار الأمر بإلقاء القبض الصادر في حق المتهم.
إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة، أصدر قاضي التحقيق أمراً بالإحالة على المحكمة المختصة وبت في شأن الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية.