المسطرة الجنائية
المادة 206
م. 206
حجم الخط
إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة، يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول