المسطرة الجنائية
المادة 204
يمكن للأطراف أن يطلبوا، أثناء إنجاز أعمال الخبرة، من قاضي التحقيق أو من المحكمة التي أمرت بها أن تأمر الخبراء بإجراء بعض الأبحاث، أو بالاستماع إلى كل شخص معين قد يكون بإمكانه تزويدهم بمعلومات تقنية.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول