المسطرة الجنائية
المادة 2
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية للمطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وكذا تدابير الحماية والتهذيب المتخذة بالنسبة للأحداث والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول