المسطرة الجنائية

المادة 198

مشروع
تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه. يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة، ليتابع سيرها وليقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه. يجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه الاقتراحات، أن يشير إلى ذلك في تقريره وأن يبين أسباب رفضه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد