المسطرة الجنائية
المادة 191
يتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين والإدلاء بشهادته.
إذا لم يستجب الشاهد لهذا الالتزام، تعين إشعار القاضي الصادرة عنه الإنابة الذي له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية، وأن يتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 128.