المسطرة الجنائية

المادة 190

مشروع
يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية، ضمن حدود هذه الإنابة، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق. غير أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ومواجهته مع غيره، كما لا يمكنهم الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه وبعد موافقة قاضي التحقيق المنتدب لتنفيذ الإنابة القضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد