المسطرة الجنائية

المادة 189

مشروع
يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي قاض آخر للتحقيق، أو أي قاض أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودة في نفس دائرة محكمته، القيام بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ كل واحد منهم. يمكنه أن يعهد بتنفيذ الإنابة القضائية خارج دائرة نفوذ محكمته لأي قاض آخر من قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، وعلى القاضي المنتدب إشعار النيابة العامة التي تنفذ الإنابة في دائرة نفوذها. يشار في الإنابة القضائية إلى نوع الجريمة موضوع المتابعة، ويؤرخها القاضي الصادرة عنه، ثم يوقعها ويضع طابعه عليها. لا يمكن أن يؤمر في الإنابة القضائية سوى بإجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالجريمة المشار إليها في المتابعة. يحدد قاضي التحقيق الأجل الذي يجب أن يوجه إليه خلاله ضابط الشرطة القضائية المحاضر التي يحررها، فإن لم يحدد ذلك الأجل توجه إليه المحاضر في ظرف الثمانية أيام الموالية ليوم نهاية العمليات المنجزة بموجب الإنابة القضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد