المسطرة الجنائية

المادة 188

مشروع
يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائياً، أو بطلب من الطرف المدني، إما شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 186، وإما موجزاً للقرار أو الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 187. يتعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على مستحقيها. تبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره صعوبة في التنفيذ. الباب العاشر: الإنابة القضائية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد