المسطرة الجنائية

المادة 184

مشروع
يجب أن يضمن الأمر الصادر بالإفراج المؤقت مقابل كفالة تحديد المبلغ المخصص لضمان تمثيل المتهم أمام العدالة ومبلغ الكفالة المخصص لضمان أداء الغرامة والمصاريف والتعويضات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد