المسطرة الجنائية

المادة 184

مشروع
م. 184
حجم الخط
يجب أن يضمن الأمر الصادر بالإفراج المؤقت مقابل كفالة تحديد المبلغ المخصص لضمان تمثيل المتهم أمام العدالة ومبلغ الكفالة المخصص لضمان أداء الغرامة والمصاريف والتعويضات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد