المسطرة الجنائية

المادة 183

مشروع
إذا تمتع المتهم بالإفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون كفالة، وجب عليه قبل الإفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية، يعين فيه محل المخابرة معه، إما في المكان الذي يواصل فيه التحقيق وإما في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المحالة إليها القضية. يخبر رئيس المؤسسة السجنية السلطة المختصة بتقديم هذا التصريح وبمضمونه. إذا استدعي المتهم للحضور بعد تمتيعه بالإفراج المؤقت ولم يحضر، أو إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل اعتقاله ضروريا، يمكن لقاضي التحقيق أو لهيئة الحكم المعروضة عليها القضية، أن تصدر أمرا قضائيا في شأنه قبل الحكم أو بمقتضى الحكم الصادر في الجوهر. إذا منحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الإفراج المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق، فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بمقررها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد