المسطرة الجنائية

المادة 182

مشروع
إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إفراجاً مؤقتاً أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز السفر، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضرورياً أن تعين له محل إقامة يحظر عليه الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أمر بعدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. إذا كانت هيئة التحقيق هي التي اتخذت القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، فإن مفعوله ينتهي في جميع الأحوال بقوة القانون بانصرام سنة من اتخاذه. يقرر لزوما حجز جواز السفر وإغلاق الحدود في حالة تعيين محل للإقامة الإجبارية، إذا تعلق الأمر بأجنبي. يمكن للسلطة التي أمرت بالتدابير السالفة الذكر – أيا كانت – أن تعدلها أو أن تراجعها في كل وقت تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الطرف الذي يعنيه الأمر. يكون القرار الصادر في شأن التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة غير قابل للطعن بالنقض. تبلغ هذه القرارات إلى المصالح الأمنية المعنية التي يرجع لها الاختصاص قصد تنفيذها. يعاقب كل من تملص من إحدى الالتزامات المبينة أعلاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 2.000 إلى 12.000 درهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد