المسطرة الجنائية

المادة 181-1

مشروع
تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الموالي لصدورها، وتبت في الاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية. إذا استأنف المتهم أو الوكيل العام للملك، فإنه يتعين تهيئ ملف القضية وتوجهه إلى غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف. يتعين على غرفة الجنايات الاستئنافية أن تبت خلال عشرة أيام من يوم طلب الاستئناف. تبت غرفة الجنايات الاستئنافية دون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها أعلاه. لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف لسير الدعوى، وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية مناقشتها في الجوهر. يوضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت الغرفة بالإفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب الأحوال وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامة مع استثناء القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة أو بالجرائم الإرهابية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد