المسطرة الجنائية
المادة 180
يمكن في كل وقت، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العامة.
تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت عند إحالة القضية إليها، فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات الاستئنافية أو غرفة الجنح الاستئنافية، فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين لا يقبل الطعن إلا وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 524 من هذا القانون.
في حالة تقديم طلب طعن لم يقع البت فيه بعد، تبت في طلب الإفراج المؤقت ووضع حد للمراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها آخر محكمة نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار بعدم الاختصاص، وكان ملف القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها.
تبت الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجل ثمانية أيام من تقديم الطلب.
إذا تعين على هيئة الحكم أن تبت في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يستدعى الأطراف ومحاموهم بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون، ويصدر المقرر القضائي بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حضروا.
وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تمنح الإفراج المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.
تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها، وتبت في الاستئناف غرفة الجنح الاستئنافية.
إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك، تعين تهيئ ملف القضية وتوجهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع والعشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف.
يتعين على غرفة الجنح الاستئنافية أن تبت خلال 48 ساعة من يوم عرض الملف عليها.
لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف على سير الدعوى، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر.
تبت المحكمة بدون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها في هذه المادة.
يوضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت المحكمة بالإفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب الأحوال، وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامة ما لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب.