المسطرة الجنائية
المادة 177
لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات.
إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل، يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، ويصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب.
لا يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال الإجراءات أو إذا كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه ما تزال قائمة.
لا يمكن أن تكون التمديدات إلا في حدود مرتين ولنفس المدة، غير أنه يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة لجرائم أمن الدولة أو الإرهاب.
إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة، يطلق سراح المتهم بقوة القانون، ويستمر التحقيق.